All legislation

قرار Decision No. 696 02/08/2011

تنظيم آلية المشاركة في المعارض الزراعية الداخلية والخارجية

Type
قرار · Decision
Number
696
Date
02/08/2011
Official Gazette
Issue 37, 11/08/2011, p. 2935-2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 696 تاريخ 02/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 بتاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي الروزنامة السنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة الصناعات الغذائية ومؤسسة إيدال وسواها من الجهات أو اللجان ذات الصلة وتعرضها على وزير الزراعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 2

تقوم مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي في المديرية العامة للزراعة - مديرية الثروة الزراعية - بالتنسيق مع جميع الوحدات التابعة لوزارة الزراعة والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار، بتأمين جميع مستلزمات نجاح إقامة المعارض أو المشاركة فيها.

المادة 3

تقوم دائرتا المحاسبة في المديرية العامة للزراعة والمديرية العامة للتعاونيات بتأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية مصاريف المشاركة في المعارض وذلك بناء على موافقة وزير الزراعة.

المادة 4

يتم الاعلان عن المشاركة في المعرض قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحه وتبلغ الوحدات والجهات المعنية ليقوم كل منها بتحضير ما هو مطلوب منها وفق جدول المهام المرفق ربطا (الجدول رقم 1).

المادة 5

يحدد الوزير عدد وأسماء المشاركين في المعرض.

المادة 6

ترفع مصلحة الاقتصاد والتسويق النباتي تقريرا شاملا عن المعرض الى وزير الزراعة عبر المديرية العامة للزراعة.

المادة 7

يعرض التقرير على لجنة التسويق لتقييم نتائج المشاركة في المعرض بشقيها المباشر وبعيد المدى وذلك من أجل إتخاذ الخطوات المستقبلية اللازمة.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 2/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن