ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المواد 74 - 80 و91 منه،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2334/6 تاريخ 19/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعني عبارة دواجن الواردة في هذا القرار:
البط (Duck)،
الإوز (Geese)،
الحمام (Pigeon)،
اليمام (Dove)،
الفري بأنواعه (Quail)،
الدجاج الفرعوني/ دجاج الوادي (Guinea fowl)،
الاميو (Emu)،
ريا/نعام امريكا الجنوبية (Rhea)،
والكاسوري/ النعام الاندونيسي (Cassowary).
تعني عبارة طيور الزينة جميع أنواع الطيور باستثناء الدواجن الوارد ذكرها أعلاه.
الدجاج (Chicken)،
الحبش (Turkey)،
النعام (Ostrich)،
الدرّج (Pheasant)،
الحجل (Patridge)،
1 . يخضع استيراد الدواجن الحية بأنواعها وأعمارها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل وريش الطيور من أي بلد أو منطقة (zone) ضمن هذا البلد للشروط التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة استنادا الى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) لكل نوع منها، وذلك عند ظهور إصابات بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي فيه.
2 . يخضع استيراد طيور الزينة على اختلاف انواعها وأعمارها من أي بلد للشروط التي تضعها مديرية الثروة الحيوانية استنادا الى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) لكل نوع أو عمر منها، وذلك عند ظهور إصابات بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي فيه.
يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي استنادا الى توصيات الدستور الدولي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وبعد تقييم المخاطر من قبل مديرية الثروة الحيوانية.
ترفض كل ارسالية مستوردة من دواجن حيّة أو طيور زينة حيّة أو بيض تفقيس أو بيض للأكل أو ريش طيور مزّت ببلد و/أو منطقة أعلن عن إصابتها بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي.
كما ترفض كل ارسالية مستوردة من دواجن حيّة أو طيور زينة حيّة أو بيض تفقيس أو بيض للأكل أو ريش طيور عند وصولها الى أحد المعابر الحدودية اللبنانية من بلد و/أو منطقة أعلن عن إصابتها بمرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي بعد شحن البضاعة، وتطبق الاجراءات الوقائية التي تتخذها مديرية الثروة الحيوانية ومنها التلف الصحي للارسالية عند التأكد من ظهور مرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي فيها.
تطبّق الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة بين السلطات البيطرية في لبنان والبلد المصدّر أو المقبولة من السلطات البيطرية اللبنانية.
يسمح باستيراد طيور الزينة من بلد خال من مرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي شرط التقيد بالشروط التالية:
1 . أن تكون الطيور من مزارع أو مؤسسات أو حدائق حيوانات مسجلة لدى السلطات البيطرية في بلد المنشأ.
2 . أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ والمبنية على النشرات الدورية الصادرة عن المنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE).
3 . أن تكون الطيور مصحوبة بشهادة السايتس (CITES) صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ في حال كانت الطيور خاضعة لاتفاقية السايتس.
يسمح فقط باستيراد ريش الطيور المعالج بالمطهرات و/أو بالتعقيم الحراري من بلد أو منطقة خالية من مرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي، على أن تستوفي هذه البضاعة جميع الشروط الواردة في الشهادة الصحية البيطرية المعتمدة ومنها:
1 . أن يكون الريش ناتجا من طيور سليمة وتم تصنيعه في بلد أو منطقة خالية من مرض انفلونزا الطيور ذي الابلاغ الالزامي.
2 . أن يكون الريش قد عولج بمياه ساخنة ذات حرارة كافية لتعقيمه وبمطهر مزيل للشحوم.
أ - آلية طلب تسجيل المؤسسة قبل الاستيراد: تتقدم المؤسسات أو الشركات أو أصحاب العلاقة الراغبون في استيراد دواجن حية أو بيض تفقيس أو طيور زينة على اختلاف أنواعها أو ريش من مديرية الثروة الحيوانية - دائرة تربية وانتاج الدواجن والطيور بملف تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة صاحبة العلاقة متضمنا المستندات التالية: - سجل تجاري. - تعهد سنوي موقع من صاحب العلاقة أو الشركة أو المؤسسة مصدق من كاتب عدل وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.
ب - آلية طلب اذن صحي مسبق: قبل أي عملية استيراد، يقدم أصحاب العلاقة المسجلون الراغبون في استيراد الدواجن الحية أو بيض التفقيس أو طيور الزينة أو الريش على مختلف أنواعه طلب اذن صحي مسبق وفقا للنموذج رقم 1 المرفق بهذا القرار الى مديرية الثروة الحيوانية مرفقا بالمستندات التالية:
1 . نسخة عن التعهد السنوي وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذا القرار.
2 . لائحة تفصيلية بتسويق الدواجن الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل وطيور الزينة بأنواعها المختلفة وريش الطيور في الاسواق اللبنانية وفق النموذج رقم 3 المرفق بهذا القرار.
3 . فاتورة أولية (Proforma invoice) تحدد بلد المنشأ مع تحديد المنطقة المراد الاستيراد منها.
4 . نسخة عن شهادة السايتس Cites للطيور الخاضعة لاتفاقية السايتس.
Possibly affected, check: قرار رقم 118 تاريخ 30/03/2023, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجب أن ترفق كل ارسالية عند وصول البضاعة موضوع الطلب الى احد المعابر الحدودية اللبنانية بالمستندات التالية:
1 . شهادة منشأ أصلية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.
2 . شهادة صحية بيطرية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ.
3 . بوليصة شحن.
4 . الفاتورة التجارية.
5 . شهادة السايتس الأصلية للطيور الخاضعة لاتفاقية السايتس.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرارات التالية:
- القرار رقم 69/1 تاريخ 27/2/2006 .
- والقرار رقم 282/1 تاريخ 22/8/2006.
- والقرار رقم 369/1 تاريخ 25/8/2008.
- والقرار رقم 501/1 تاريخ 21/9/2010 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 8/8/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن