ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1/830 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)، ولاعطاء فرصة لاصحاب العلاقة لتأمين الشروط المحددة في المادتين الثانية والثانية عشرة من القرار،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 1/830 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادتين السادسة والثامنة، يعمل بهما اعتبارا من 7/1/2011والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 15/9/2011
مادة 2: تبلغ نسخة عن هذا القرار من يلزم.
بيروت في 14/7/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن