All legislation

قرار Decision No. 449 23/05/2011

الترخيص بانشاء مكتبة باسم «مكتبة بيت الشمس»

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
23/05/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 23/05/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 سيما المادة 74 منه،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6000490 تاريخ 26/3/2007 باسم «بيت الشمس»،

بناء على الطلب المقدم من السيد بلال عبد اللطيف بزّي، والمسجل تحت رقم 397 تاريخ 17/2/2011 (طلب الترخيص بانشاء مكتبة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد بلال عبد اللطيف بزّي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء مكتبة في مدينة بنت جبيل بإسم «مكتبة بيت الشمس».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري