المادة 1
يمنح السيد وسيم سالم الحلبي، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «شؤون البلديات والمخاتير» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
قرار Decision No. 607 11/07/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد وسيم سالم الحلبي والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 21/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد وسيم سالم الحلبي، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «شؤون البلديات والمخاتير» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق