All legislation

قرار Decision No. 607 11/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «شؤون البلديات والمخاتير»

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
11/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 11/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد وسيم سالم الحلبي والمسجل تحت رقم 1324 تاريخ 21/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد وسيم سالم الحلبي، اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية، باسم «شؤون البلديات والمخاتير» يتحمل مسؤوليتها الصحافي جميل نديم نعمه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق