All legislation

قرار Decision No. 608 11/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم «الاولى للاعمال»

Type
قرار · Decision
Number
608
Date
11/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2738-2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 608 تاريخ 11/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الآنسة سلوى عصام شلهوب، والمسجل تحت رقم 1126 تاريخ 3/5/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة سلوى عصام شلهوب، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم «الاولى للاعمال» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد توفيق المشموشي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق