المادة 1
يمنح السيد نديم تميم مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {IN 2 COLLEGE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد اللطيف محي الدين.
قرار Decision No. 636 16/07/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نديم تميم مراد والمسجل تحت رقم 1629 تاريخ 22/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد نديم تميم مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {IN 2 COLLEGE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد اللطيف محي الدين.
يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق