All legislation

قرار Decision No. 636 16/07/2011

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "IN 2 COLLEGE"

Type
قرار · Decision
Number
636
Date
16/07/2011
Official Gazette
Issue 34, 21/07/2011, p. 2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 636 تاريخ 16/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد نديم تميم مراد والمسجل تحت رقم 1629 تاريخ 22/6/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد نديم تميم مراد، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية باسم {IN 2 COLLEGE}، يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد عبد اللطيف محي الدين.

المادة 2

يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق