المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /347/ تاريخ 19/6/2009 المعطى الى وكالة الهديل للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار رقم /3268/ القسم 12/ الحدث - بعبدا - حي الاميركان - ملك هشام حريري - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 171 27/04/2010
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد حيدر نايف خير الدين رقم 1072/2 تاريخ 6/4/2010 المتعلق بالغاء وكالة الهديل للسياحة والسفر ش.م.ل.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/4/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /347/ تاريخ 19/6/2009 المعطى الى وكالة الهديل للسياحة والسفر ش.م.ل. على العقار رقم /3268/ القسم 12/ الحدث - بعبدا - حي الاميركان - ملك هشام حريري - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 نيسان 2010 وزير السياحة فادي عبود