المادة 1
مادة 1: تعديل نص القرار رقم 10722 تاريخ 14/5/2011 لجهة تصحيح رقم تسجيل شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» لدى أمانة السجل التجاري في بيروت ليصبح 1013536 بدلا من 1013036 .
قرار Decision No. 10765 13/07/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القرار رقم 10722 تاريخ 14/5/2011 القاضي بادراج اسم «مينا إنفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 64،
وبناء على الكتاب تاريخ 20/6/2011 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن إعلامنا عن تصحيح رقم تسجيلها لدى أمانة السجل التجاري في بيروت ليصبح 1013536 بدلا من 1013036،
وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالكتاب المذكور اعلاه والمثبتة تصحيح الخطأ المادي من قبل أمانة السجل التجاري في بيروت،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعديل نص القرار رقم 10722 تاريخ 14/5/2011 لجهة تصحيح رقم تسجيل شركة «مينا إنفست ش.م.ل.» لدى أمانة السجل التجاري في بيروت ليصبح 1013536 بدلا من 1013036 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه