المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد أنور علي ضو خارج الملاك الاداري العام بناء على طلبه لأجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة.
مرسوم Decree No. 6055 06/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة،
بناء على المرسوم رقم 1211 تاريخ 24/4/2008 المتعلق بوضع السيد أنور علي ضو خارج الملاك العام وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة،
بناء على القرار رقم 2 تاريخ 2/1/2002 الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة والمتعلق بتعديل نظام موظفي التعاونية المذكورة،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد أنور ضو بتاريخ 17/2/2011 والمتضمن طلب وضعه خارج الملاك الاداري العام لأجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 727 تاريخ 27/7/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد أنور علي ضو خارج الملاك الاداري العام بناء على طلبه لأجل الحاقه بتعاونية موظفي الدولة.
مادة 2: عيّن السيد أنور علي ضو مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة حتى تاريخ احالته على التقاعد في 26/12/2012 وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 مع احتفاظه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي