المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /11.500.000/ل.ل (فقط احد عشر مليونا وخمسماية الف لبنانية) إلى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 17 - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /9.000.000/ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.500.000/ل.ل المجموع العام 11.500.000/ل.ل (فقط احد عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية)