All legislation

مرسوم Decree No. 6059 06/08/2011

قبول هبة مقدمة من المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي لصالح وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
6059
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2949-2951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6059 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسي لصالح وزارة العدل - معهد الدروس القضائية، وهي عبارة عن كتب قانونية فرنسية مستعملة موضبة في /81/ كرتونة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي