All legislation

مرسوم Decree No. 6060 06/08/2011

إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية

Type
مرسوم · Decree
Number
6060
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6060 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه،

بناء على المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 وتعديلاته (تحديد عدد محامي الدولة وأصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)،

بناء على المرسوم رقم 4507 تاريخ 30/6/2010 (تحديد بدل أتعاب محامي الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 5673 تاريخ 7/2/2011 (إعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعطيت الصيغة النهائية لعقود الوكالة الموقعة من وزير العدل والتي عهد بموجبها الى السادة المحامين المبينة أسماؤهم أدناه بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم وهم السادة: الاسم والشهرة -- تاريخ الولادة - عماد سعيد الوزان -- 20/3/1962 - غسان جرجي شكور -- 9/10/1964 - فيليب بولس عواد -- 16/1/1953 - عبده نخله لحود -- 1/4/1951 - لودي ابرهيم مسعود -- 20/1/1949 - لينا جورج حداد -- 21/10/1972 - طارق كاظم العلي -- 1/10/1954 - جورج يوسف حداد -- 5 /1/1953 - مريم محمد سكافي - 2/1/1962 - جواد منيف صفي الدين -- 15/6/1959 - معن عبد الستار كنج هوشر -- 9/1/1958 - جمال حسن زين -- 1/7/1957 - جرجس ابراهيم اسطفان -- 23/4/1961 - احمد عبد القادر الديماسي -- 13/9/1972 - نبيه خليل الحلبي -- 10/6/1956 - عبد المجيد مهيب العاكوم -- 10/12/1960 - نبيه جرجي الجردي -- 29/4/1955 - فادي انطوان حنين -- 11 /3/1953 - سمير جان تابت -- 18/12/1949 - محمد فايز شريم -- 6/3/1955 - حسام عفيف شمس الدين -- 30/9/1964 - مصباح شريف مرزا -- 14/1/1970

المادة 2

مادة 2: أعطي الصيغة النهائية عقد الوكالة الموقع من وزير العدل والذي عهد بموجبه للمحامي السيد طانيوس نعمة الله ضوء المولود بتاريخ 25/3/1948 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محامي دولة (الفرع الثاني) اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 24/3/2012 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي