المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 6045 06/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 17040 تاريخ 25/5/2006 (انشاء اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية)
بناء على قرار بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي رقم 35/2010 تاريخ 9/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل