All legislation

مرسوم Decree No. 6045 06/08/2011

ضم بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي - قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6045
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6045 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 17040 تاريخ 25/5/2006 (انشاء اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية)

بناء على قرار بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي رقم 35/2010 تاريخ 9/11/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي في قضاء بعبدا الى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل