المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /95.071.000/ل.ل. فقط خمسة وتسعون مليونا وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذاً لقرار محكمة التمييز - الغرفة الثامنة رقم 106/2009 تاريخ 22/12/2009 الصادر في المراجعة المقدمة من المستدعية لودي حبيب الشويري ضد الدولة /95.071.000/ل.ل. فقط خمسة وتسعون مليونا وواحد وسبعون الف ليرة لبنانية.