All legislation

مرسوم Decree No. 6065 06/08/2011

الغاء وتصديق تخطيط طريق في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6065
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6065 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001(تصديق تخطيطات في مناطق الضبية - ذوق الخراب - دير عوكر وحارة البلانة العقارية)،

بناء على قرار مجلس بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر رقم 42 تاريخ 28/09/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 41 تاريخ 13/10/2010،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل