المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6065 06/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001(تصديق تخطيطات في مناطق الضبية - ذوق الخراب - دير عوكر وحارة البلانة العقارية)،
بناء على قرار مجلس بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر رقم 42 تاريخ 28/09/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 41 تاريخ 13/10/2010،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حارة البلانة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5357/2001 تاريخ 21/04/2001 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل