All legislation

مرسوم Decree No. 6066 06/08/2011

تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة مار شعيا والمزكة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6066
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2960-2962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6066 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 290 تاريخ 25/02/1983 (تصديق تخطيط طريق في منطقتي مار شعيا - المزكة وبعبدات)،

بناء على قرار مجلس بلدية مار شعيا والمزكة رقم - 112 - تاريخ 03/11/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 1 - تاريخ 05/01/2011

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة مار شعيا والمزكة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 290 تاريخ 25/02/1983 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة مار شعيا والمزكة العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الاخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 290 تاريخ 25/02/1983 والبراح التابع له عن صحائف كل من العقارات التي الغيت عنها هذه التخطيطات والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل