All legislation

مرسوم Decree No. 6165 24/08/2011

تعيين السيدة دلال إميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك ادارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاماً بالوكالة للادارة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
6165
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6165 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 4073 تاريخ 21/5/2010 المتضمن تجديد تعيين السيدة دلال إميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك إدارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة،

بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 747 تاريخ 30/7/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة دلال إميل بركات، مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك إدارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمها المالي 138)، مديراً عاماً بالوكالة للادارة المذكورة لغاية 31/12/2011، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي