ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 4073 تاريخ 21/5/2010 المتضمن تجديد تعيين السيدة دلال إميل بركات مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك إدارة المناقصات في التفتيش المركزي مديرا عاما بالوكالة للادارة المذكورة لمدة سنة،
بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 747 تاريخ 30/7/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عينت السيدة دلال إميل بركات، مهندس رئيس مصلحة فني في ملاك إدارة المناقصات في التفتيش المركزي (رقمها المالي 138)، مديراً عاماً بالوكالة للادارة المذكورة لغاية 31/12/2011، مع احتفاظها بمهام وظيفتها الأصلية طيلة مدة تعيينها بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي