All legislation

مرسوم Decree No. 6067 06/08/2011

تصديق تخطيط طريق مفرق بسوس المتفرع من طريق بيروت - الحدود السورية (قضاءي بعبدا وعاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6067
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6067 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والأعمار رقم 68/2011/أ تاريخ 27/1/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مفرق بسوس المتفرع من طريق بيروت - الحدود السورية من الكيلومتر 000 + 0 الى الكيلومتر 350 + 0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي