المادة 1
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مرسوم Decree No. 6068 06/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 120/2011/أ تاريخ 10/2/2011بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة على التخطيط بموجب المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي