All legislation

مرسوم Decree No. 6068 06/08/2011

تصديق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6068
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2962-2963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6068 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 لأسباب فنية،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 120/2011/أ تاريخ 10/2/2011بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط الطريق الدائري حول مدينة بيروت (مجمع الحازمية) المصدق بالمرسوم رقم 6456 تاريخ 4/10/2001 بحيث يضاف اليه القسمين المبينين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة على التخطيط بموجب المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي