ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 4949 تاريخ 4/9/2010 المتضمن تجديد تعيين السيد شكيب محمد دويك المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفتشا عاما تربويا بالوكالة في الملاك المذكور لمدة سنة واحدة،
بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 748 تاريخ 30/7/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: جدد تعيين السيد شكيب محمد دويك، مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/7)، مفتشا عاما تربويا بالوكالة في الملاك المذكور اعتبارا من 4/9/2011 ولغاية 31/12/2011، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي