إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية قسم حوش الأمراء - الحدود السورية في مناطق (تعنايل - المرج - مجدل عنجر - الصويرة) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 والمرسوم رقم 14198 تاريخ 22/2/2005 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 437/2011/أ تاريخ 26/5/2011بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد بيروت - الحدود السورية قسم حوش الأمراء - الحدود السورية في مناطق (تعنايل - المرج - مجدل عنجر - الصويرة) المصدق بالمرسوم رقم 3143 تاريخ 30/1/1993 والمعدل بالمرسوم رقم 11673 تاريخ 29/12/2003 والمرسوم رقم 14198 تاريخ 22/2/2005 بحيث تضاف اليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والاعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي