ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2/8/2011،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف كل في الرتبة المبينة تجاه اسمه: -الاسم والشهرة-----------الرتبة- -حافظ العيد---------------مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي- -عدنان بلبل---------------رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي