All legislation

مرسوم Decree No. 6176 24/08/2011

بيع فضلة العقار رقم 2869 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة جديتا العقارية، قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
6176
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3271-3272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6176 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/7/2010، من السيدة شاهينة ابو شاهين مالكة العقارين الملاصقين رقم 39 و38 من منطقة جديتا العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 2869/ جديتا،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 7/8/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 28/9/2010 .

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1852/رم تاريخ 2/11/2010،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدة شاهينة ابو شاهين فضلة عقار الدولة رقم 2869 من منطقة جديتا العقارية، قضاء زحله، البالغة مساحتها /45/م.م.، بسعر /250000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /11250000/ل.ل (احد عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 1: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي