ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/7/2010، من السيدة شاهينة ابو شاهين مالكة العقارين الملاصقين رقم 39 و38 من منطقة جديتا العقارية، قضاء زحلة، المتضمن طلبها شراء فضلة عقار الدولة رقم 2869/ جديتا،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 7/8/2010 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 28/9/2010 .
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1852/رم تاريخ 2/11/2010،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدة شاهينة ابو شاهين فضلة عقار الدولة رقم 2869 من منطقة جديتا العقارية، قضاء زحله، البالغة مساحتها /45/م.م.، بسعر /250000/ل.ل، للمتر المربع الواحد، اي بمبلغ اجمالي قدره /11250000/ل.ل (احد عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية)،
مادة 1: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي