إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى، وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش سلفة خزينة مقدارها /10.000.000.000/ ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تغطية ثمن المحروقات السائلة نظرا لزيادة عدد الآليات العسكرية والزوارق الحربية والطوافات العسكرية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل الاعتمادات التي تلحظ في موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2012 .
مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش في مصرف لبنان لتغطية ثمن المحروقات السائلة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي