All legislation

مرسوم Decree No. 6036 06/08/2011

الغاء الترخيص بانشاء معهد فني خاص في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم «معهد لبنان التقني» والترخيص بانشاء معهد فني خاص على ذات العقار باسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون»

Type
مرسوم · Decree
Number
6036
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2966-2967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 ورقم 695 تاريخ 28/12/2007 ورقم 1299 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5490 تاريخ 6/12/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في مغدوشة (قضاء صيدا) باسم «معهد لبنان التقني»)،

بناء على عقد التنازل المسطر من السيد محمود قاسم الخطيب صاحب «معهد لبنان التقني» عن كامل حقوقه في المعهد المذكور لصالح السيدة رانية أمين حمد والمسجل لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ مصطفى كيلو تحت رقم 1426/2011 تاريخ 7/2/2011،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رانية أمين حمد والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1835/6 تاريخ 8/2/2011 المتضمن طلب الغاء الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان التقني» في مغدوشه (قضاء صيدا) والترخيص لها بانشاء معهد فني خاص على ذات الموقع باسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت المراسيم: رقم 10782 تاريخ 6/9/2003 ورقم 14015 تاريخ 18/1/2005 ورقم 695 تاريخ 28/12/2007 ورقم 1299 تاريخ 5/5/2008 ورقم 5490 تاريخ 6/12/2010 المتعلقة بالترخيص للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968بانشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد لبنان التقني» على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدة رانية أمين حمد المولودة سنة 1979 بانشاء معهد فني خاص باسم «معهد لبنان للتكنولوجيا والفنون» على العقار رقم 2012 من منطقة مغدوشه العقارية (قضاء صيدا).

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: - الاختصاص ----- المستوى ------ الشهادة - العناية التمريضية --- الأطر الوسطى --- الامتياز الفني - الفنون الفندقية - بيع --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - الطباعة والانتاج الغرافيكي --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - العناية التمريضية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - المحاسبة والمعلوماتية --- التنفيذ --- البكالوريا الفنية - محاسب مساعد --- التكميل --- التكميلية المهنية - مساعد ممرض --- التكميل --- التكميلية المهنية 2 . التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: ادارة اعمال المكاتب - تقني تصوير اشعة - التدليك - محاسب عام - لغة انكليزية - لغة فرنسية - تصفيف الشعر (رجالي، نسائي) - تزيين نسائي - الماكياج - الوشم التجميلي - نزع الشعر الكترونيا - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اخصائي تصليح وتركيب اجهزة الكمبيوتر - مساعد صيدلي - خدمة فندقية - ديكور عام - اخصائي تقويم الاسنان - اخصائي ادارة مؤسسات سياحية - تصوير فوتوغرافي وفيديو - ربط شبكات الكمبيوتر - العناية بالاظافر - خياطة وتفصيل - اخصائي تصميم صفحات انترنت.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب