All legislation

مرسوم Decree No. 6177 24/08/2011

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جورة البلوط العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6177
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3272-3274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6177 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 11759 تاريخ 13/1/1969 (تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعادة - برمانا - بعبدات وضواحيها)،

بناء على كتاب قائمقام المتن رقم 375/ا تاريخ 4/2/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 6 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة جورة البلوط العقارية - قضاء المتن وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس 3000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي