All legislation

مرسوم Decree No. 6039 06/08/2011

انشاء مدرسة فنية في بلدة شانيه - قضاء عاليه تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
6039
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2967-2968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6039 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة شانيه - قضاء عاليه مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 2

يقوم اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون بتأمين العقار اللازم لانشاء المدرسة المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيله باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب