المادة 1
تنشأ في بلدة شانيه - قضاء عاليه مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
مرسوم Decree No. 6039 06/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 وتعديلاته (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تنشأ في بلدة شانيه - قضاء عاليه مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
يقوم اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون بتأمين العقار اللازم لانشاء المدرسة المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيله باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدرسة المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المعاهد والمدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدرسة الفنية المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب