All legislation

مرسوم Decree No. 6056 06/08/2011

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6056
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2969-2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6056 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى، على سبيل التسوية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /35.000.000.000/ مليار ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: شراء كمية /50/ الف طن + 5÷ من القمح المستورد والمعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اصل الاعتمادات التي تلحظ في موازنة هذه المديرية العامة لعام 2012 .

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية شراء كمية /50/ الف طن + 5÷ من القمح.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 6 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي