All legislation

مرسوم Decree No. 6073 10/08/2011

تعيين مساعدات اجتماعيات (فئة ثالثة) متمرنات في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6073
Date
10/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2970-2971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6073 تاريخ 10/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاص ببعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة عام2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية...)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 51 تاريخ 25/10/2010 (الموافقة على تعيين /16/ مساعدة اجتماعية اضافية في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 554/2 تاريخ 15/7/2009 (النتائج النهائية في المباراة للتعيين وللتعاقد على بعض الوظائف والمهام في وزارة الشؤون الاجتماعية)،

بناء على إقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية، والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 71 تاريخ 1/2/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت كل من الناجحات في المباراة التي جرت اعتبارا من 27/5/2009 لوظيفة مساعدة اجتماعية، الواردة اسماؤهن أدناه، بوظيفة مساعدة اجتماعية متمرنة في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (6) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة): - الاسم والشهرة - تاريخ الولادة - ريتا جميل عطا: 1/4/1976 - هبة مصطفى عساف: 22/6/1983 - ليندا علي جابر: 16/10/1984 - ماري ضاهي غيه: 2 /8/1982 - ميسم قاسم حاطوم: 1/1/1985 - سمر أنيس سليلاتي: 23/9/1984 - جوزيه سمعان أبي خليل: 20/10/1986 - ندى سليمان فايز: 21/9/1981 - منال علي السحمراني: 27/2/1985 - سوسن محمد أبو حلا: 1/11/1982 - نتالي موريس الجميل: 15/10/1980 - شانتال الياس يوسف: 24/2/1983 - مارغريتا يوسف طانوس: 28/11/1986 - ريم مصطفى مصطفى: 23/6/1976 - حوراء سعدون حميه: 5/1/1983 - دنيز مارون حنينه: 5/10/1983

المادة 2

مادة 2: تقدم كل من الآنسات والسيدات الواردة اسماؤهن في المادة الأولى، عند مباشرتها العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا موقعا منها تبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها هي وزوجها وأولادها القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /108.800.000/ ل.ل فقط مئة وثمانية ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية الوظيفة 231 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /84.800.000/ ل.ل فقط أربعة وثمانون مليون وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /16.000.000/ ل.ل. فقط ستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير. البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /8.000.000/ ل.ل. فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير. المجموع العام: /108.800.000/ ل.ل. فقط مئة وثمانية ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع كل من المعنيين بأحكام المادة الاولى من هذا المرسوم على مختلف الوحدات في المديرية العامة للشؤون الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من المرجع المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 10 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي