All legislation

مرسوم Decree No. 6154 24/08/2011

قبول هبة مقدمة من السفارة الاسبانية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي مكتبات الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6154
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3277-3284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6154 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الاسبانية في بيروت لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - مكتبات الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن مجموعة كتب متنوعة الاختصاصات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي