المادة 1
مادة 1: يعدل اسم المعهد الفني الخاص بإسم «أكاديمية حيدر المهنية العالية» القائم على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) بحيث يصبح «الأكاديمية الأميركية الدولية للتعليم المهني» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6155 24/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5218 تاريخ 16/9/1988 ورقم 8223 تاريخ 2/4/1996 ورقم 1237 تاريخ 7/9/1999 ورقم 10118 تاريخ 20/5/2003 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في راسمسقا (قضاء الكورة) بإسم «أكايمية حيدر المهنية العالية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين علي حيدر وحنان حمدان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5477/6 تاريخ 15/6/2011 والمتضمن طلب تعديل إسم المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم المعهد الفني الخاص بإسم «أكاديمية حيدر المهنية العالية» القائم على العقار رقم 145 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة) بحيث يصبح «الأكاديمية الأميركية الدولية للتعليم المهني» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب