إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2838 تاريخ 4/12/1985 ورقم 1558 تاريخ 10/8/1991 ورقم 4230 تاريخ 26/10/1993 ورقم 9290 تاريخ 5/10/1996 ورقم 958 تاريخ 12/7/1999 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في النبطية بإسم «المركز المهني للفنون»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عباس ذياب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4374/6 تاريخ 17/6/2011 والمتضمن طلب الغاء مرسوم انشاء المعهد المذكور والمراسيم اللاحقة له،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2838 تاريخ 4/12/1985 القاضي بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المركز المهني للفنون» القائم على العقار رقم 698 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية) ملك عباس محمد علي ذياب والمراسيم اللاحقة له ورقم 1558 تاريخ 10/8/1991 ورقم 4230 تاريخ 26/10/1993 ورقم 9290 تاريخ 5/10/1996 ورقم 958 تاريخ 12/7/1999 المتعلقة بالمعهد المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب