إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 12487 تاريخ 8/7/1998 ورقم 7384 تاريخ 11/2/2002 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «المدرسة التقنية للعناية الأهلية»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدين محمد سمير سنكري ومحمد رياض سنكري والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7218/6 تاريخ 18/8/2010 ورقم 4831/6 تاريخ 18/5/2011 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين محمد سمير سنكري المولود سنة 1942 ومحمد رياض سنكري المولود سنة 1944 إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة التقنية للعناية الأهلية» القائم على العقارات رقم 941 - 932 - 6398 - 6403 - 6404 - 6405 - 6407 و6416 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصليح الأدوات الكهربائية المنزلية - اخصائي تكييف وتبريد الهواء - أخصائي لحام كهرباء - تفصيل وخياطة - أخصائي مطبخ - مساعد في المطعم والمنهل - الماكياج - محاسب عام - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - اللغة التركية - تزيين الشعر النسائي - تنسيق وتصفيف الزهور والشتول - اخصائي تمديدات صحية - دهان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب