المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جورج الياس كرم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة زبوغا - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة الياس كرباج لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1316 10/08/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1276/ب تاريخ 19/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جورج الياس كرم باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة زبوغا - قضاء المتن، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة الياس كرباج لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل