ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأخوة اللبنانية للتضامن العام» Association Fraternel
le Libanaise pour l'Entraide Generalوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10433 تاريخ 21/6/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الأخوة اللبنانية للتضامن العام» {Association Fraternelle Libanaise pour l'Entraide General}. مركزها: بيروت - الأشرفية - الرميل - اتوستراد الحكمة - ملك كبريال الياس المر - الطابق العاشر. غايتها: 1 - مساعدات مدرسية. 2 - مساعدة المسنين. 3 - السعي لتأمين فرص عمل. 4 - التوعية الاجتماعية. 5 - تنظيم ندوات ثقافية. 6 - مساعدة طبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رينا حنا طنوس حنا - عماد جميل الشدياق - اندره جرجي مطر - جاك عواد حبيقه - نويل قره بت قيومجيان - فادي ميشال ناكوزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره جرجي مطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل