All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1302 08/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «أبناء مريم، أصدقاء القديسة فيرونيكا» مركزها: جديدة المتن - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1302
Date
08/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2972-2974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1302 تاريخ 08/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء مريم، أصدقاء القديسة فيرونيكا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8546 تاريخ 12/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء مريم، أصدقاء القديسة فيرونيكا». مركزها: جديدة المتن - شارع الأنوار - ملك جان القزي - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: - إنّ جمعية «أبناء مريم، أصدقاء القديسة فيرونيكا» هي جمعية خيرية تستوحي مبادئها من قيم السلطة التعليمية للكنيسة الكاثوليكية، وحقوق الانسان، والطفل والعائلة. تستطيع هذه الجمعية أن تقوم بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والروحية وهي على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - المساهمة في نشر معرفة القديسة فيرونيكا جولياني وتكريمها في العالم. أ - المساهمة في ترجمة كتاب «اليوميات» و/أو كتب اخرى متعلقة بالقديسة الى مختلف اللغات... ب - نشر كتيب «القديسة فيرونيكا، تلميذة مريم ورسولتها بامتياز «كأداة أساسية للتعريف الأولي بالقديسة. ج - نشاطات طبع ونشر لكتب دينية وغيرها مختلفة. د - تقديم العون والمساهمة لتحقيق أفلام أو أشرطة وثائقية حول حياة القديسة المذكورة ورسالتها. ه - تنظيم مؤتمرات ولقاءات دراسة حول القديسة فيرونيكا، ومواضيع دينية مختلفة. و - تنظيم خلوات روحية سنوية، مواعظ وتنشئة روحية وأخلاقية الخ... ز - المساعدة لتسهيل رحلات حج الى مواقع التعبد للقديسة فيرونيكا لمن يرغب وخاصة لأساقفة أو كهنة ينوون نشر تكريم القديسة فيرونيكا. ح - تشجيع أو مساعدة اي مشروع بناء كنيسة و/أو مركز عبادة على اسم القديسة فيرونيكا. ط - توزيع تماثيل، صور ومختلف أدوات العبادة. 2 - ولأجل الحب الذي كانت تكنه القديسة فيرونيكا تجاه العذراء مريم الكلية القداسة وتجاه قلبها المتألم والطاهر، وضرورة التكرس الكامل لها، تجتهد الجمعية في المساعدة في كل ما يؤول ويساهم في تحقيق تكرس العالم، الدول، الجماعات، العائلات وكلّ الافراد لقلب مريم المتألم والطاهر، وإظهار اهمية دور والدة الله نحو الكنيسة والعالم كله بشكل أفضل. 3 - خلق سلسلة ورباط قوة صلاة مشتركة، تساعيات ليال وأيام من السجود الافخارستي، لأن العالم كله والمجتمع بأكمله بأمس الحاجة الى ذلك. 4 - الدفاع عن القيم والمبادئ الروحية والأخلاقية في الكنيسة والمجتمع. ولأجل بلوع الجمعية اهدافها بشكل أفضل، يمكن أن تمتلك بإسمها أية ممتلكات عينية عقارية ثابتة كانت أو منقولات كالسيارات وغيرها و/أو تدير شؤون غيرها. 5 - إن جمعية «أبناء مريم، أصدقاء القديسة فيرونيكا» لا تهدف بأية طريقة من الطرق لجني الأرباح. التطوع الفردي لأية خدمة من قبل الأعضاء يكون مجانا، كما كلّ المسؤوليات داخل الجمعية ستتم دون أيّ أجر. إنها جمعية ذات طابع متوازن في تعاطي الشركاء للجمعية، أو ذات الحقوق وذات الواجبات Discipline Uniforme مع حق التصويت الفردي للموافقة والتعديل في النظام، للادارة ولتعيين المجالس الانتخابية. يمكن للجمعية أن تكون مشاركة كشريك في جمعيات اخرى ليس لديها أهداف مماثلة لأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب جوزف مسعود رحمه - الاخ وليد رؤوف الخوري مجاعص - الاخت ورده يوسف مبارك - ميشال طنوس كيروز - بيار مخايل القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بيار مخايل القزي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل