All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1311 10/08/2011

تأسيس جمعية باسم: «منتدى التنمية الاجتماعي الخيري (للساحل)» مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1311
Date
10/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1311 تاريخ 10/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى التنمية الاجتماعي الخيري (للساحل)» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9044 تاريخ 21/5/2011 والاستدعاء المسجل برقم 9044 تاريخ 31/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى التنمية الاجتماعي الخيري (للساحل)». مركزها: حارة حريك - شارع درغام - مستشفى الساحل - ملك علامة - قضاء بعبدا. غايتها: - القيام بدور فعال لتطوير المجتمع وتحسين أوضاع المحتاجين اجتماعيا، صحيا، ثقافيا. - العمل على تأهيل المرأة وتوسيع آفاقها عبر الدورات التدريبية مهنيا واجتماعيا. - نشر ثقافة المواطنة وحقوق الانسان عبر الندوات والمحاضرات. - تشجيع المرأة ولا سيما ربات المنازل ودون معيل الى تعلم الحرف والعمل على تسويق انتاجها. - إنشاء معهد مهني للتدريب والتأهيل الفني. - إنشاء دار حضانة. - المساهمة في نشر التوعية الصحية عموما وصحة المرأة والطفل خصوصا. - إقامة مشاريع انتاجية لدعم العائلات المحتاجة. - الاهتمام بالبيئة من خلال اقامة ندوات وورش عمل متخصصة واصدار مناشير وبروشورات لنشر التوعية. - اقامة انشطة اجتماعية تسهم في تحسين المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - غادة علي حمود - منى علي حمود - منى احمد ايوب - ايمان محمد عدنان حبوشي - لما عبد العزيز علامه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة غادة علي حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل