المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية لتأمين احتياجات الوزارة من الامصال واللقاحات ضد الحمى المخية الشوكية، الحمى الصفراء داء الكلب ولسعة الافعى. /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).