All legislation

مرسوم Decree No. 6149 24/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة مديرية الصحة العامة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6149
Date
24/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3287-3288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6149 تاريخ 24/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 1 - مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 - الشؤون الادارية العامة البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 4 - ادوية ومواد مخبرية النبذة 1 - ادوية لتأمين احتياجات الوزارة من الامصال واللقاحات ضد الحمى المخية الشوكية، الحمى الصفراء داء الكلب ولسعة الافعى. /2.500.000.000/ل.ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي