All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 37 29/07/2011

الاعتراف بالماجيستير تخصصي في العلوم المخبرية الصادر عن كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
37
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2975-2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996.

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند.

اسم الكلية: كلية الصحة العامة وعلومها.

اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي في العلوم المخبرية.

تعتبر شهادة الماجيستير تخصصي في العلوم المخبرية تركيز إدارة مختبرات التي تمنحها كلية الصحة العامة وعلومها في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في العلوم المخبرية تركيز إدارة مختبرات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في العلوم المخبرية أو في البيولوجيا أو ما يعادلها رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن أربعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها أربعة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب