All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 29/07/2011

الاعتراف بالبكالوريوس في التمريض Bachelor in Nursing الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16408 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لكلية التمريض)

قرار المباشرة رقم 701/م/2008 تاريخ 5/5/2008

المرسوم رقم 173 تاريخ 5/9/2008 (تعديل تسمية الكلية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في التمريض Bachelor in Nursing تعتبر شهادة البكالوريوس في التمريض التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمدة في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن اثنين وسبعين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي..

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب