All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 39 29/07/2011

الاعتراف بالماجيستير تخصصي في علوم وتكنولوجيا الغذاء الصادرة عن كلية العلوم في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
39
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2976-2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية العلوم اسم الشهادة: ماجيستير تخصصي ي علوم وتكنولوجيا الغذاء تعتبر شهادة الماجيستير تخصصي في علوم تكنولوجيا الغذاء التي تمنحها كلية العلوم في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في علوم وتكنولوجيا الغذاء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في البيولوجي أو في علوم التغذية أو ما يعادلها رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن أثنين وأربعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج (ستة أشهر تمرين)، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب