All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 40 29/07/2011

الاعتراف بالاجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres الصادرة عن كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
40
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 794 تاريخ 5/10/2007

قرار المباشرة رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009 (اعتبارا من العام 2008/2009)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الألمانية اسم الكلية: كلية الصحة العامة اسم الشهادة: الاجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences Infirmieres تعتبر شهادة الاجازة في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية الالمانية، بحسب نظام الأرصدة الأوروبي نصف السنوي ECTS المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن ماية واربعون رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب