All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 41 29/07/2011

الاعتراف بالماجستير أو الماستر في شبكات الاتصالات Master en Reseaux de telecommunication الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
41
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2977-2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3 شباط 1987

المرسوم رقم 9278 تاريخ 5 تشرين الأول 1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف اسم الكلية: كلية الهندسة اسم المعهد: معهد الهندسة العالي في بيروت اسم الشهادة: الماجستير أو الماستر في شبكات الاتصالات Master en Reseaux de telecommunication تعتبر شهادة الماجستير أو الماستر في شبكات الاتصالات، التي يمنحها معهد الهندسة العالي في بيروت التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجستير) في شبكات الاتصالات اللاسلكية، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لاعداد الدكتوره، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بشهادة مهندس كهرباء، أو اتصالات، أو معلوماتية، أو الكترونيك، أو الكتروتكنيك، أو الكتروميكانيك، أو الاجازة الجامعية أو المتريز - الجدارة في الاتصالات، أو الالكترونيك، أو المعلوماتية، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة لحاملي شهادة مهندس أو شهادة المتريز في الاتصالات أو المعلوماتية والاتصالات وسنتين لحاملي باقي الشهادات، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن طلّاب السنة الخامسة في معهد الهندسة العالي في بيروت في اختصاص شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو شبكات المعلوماتية، التسجيل لاعداد هذه الشهادة بالتوازي مع إعدادهم شهادة مهندس، على أن يُنجز الطالب فصلا إضافيا لاعداد رسالة بحث ومناقشتها.

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب