ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه، والمقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزراة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك وتقدر قيمة الهبة بحوالي /4.281.750/ل.ل. (اربعة ملايين ومئتان وواحد وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن: جهاز كمبيوتر محمود عدد /1/: Notebook HP G62 Core 13 2.26,2GB,250GB,15.6 جهاز عرض عدد /4/ Projector View sonic PJD 5122
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي