All legislation

قرار Decision No. 730 10/08/2011

تعديل بند في القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بتصنيف الاسمدة والمخصبات ومحصنات التربة

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
10/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2980-2981
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 791 تاريخ 29/08/2011
Amended by
قرار رقم 791 تاريخ 29/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 10/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،

بناء على القرار 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

بناء على القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 (تصنيف الأسمدة والمخصبات ومحصنات التربة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بتصنيف الاسمدة والمخصبات ومحصنات التربة، البند 1.2.2 من المادة الثالثة بحيث يقرأ على الشكل التالي: "1.2.2 محسنات التربة العضوية. منتجات عضوية تضاف الى التربة بغرض تحسين خواصها الفيزيائية و/أو البيولوجية وتحتوي على العناصر الغذائية الكبرى بنسبة اقل من 3÷ من وزن المنتج القائم.» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يتم ادخال هذا التعديل على متن القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 وفي موقعه المناسب.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

في 10/8/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن