إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (النصوص التظيمية لتجارة الأسمدة الزراعية)، لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة ...)،
بناء على القرار 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 (تصنيف الأسمدة والمخصبات ومحصنات التربة)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 المتعلق بتصنيف الاسمدة والمخصبات ومحصنات التربة، البند 1.2.2 من المادة الثالثة بحيث يقرأ على الشكل التالي: "1.2.2 محسنات التربة العضوية. منتجات عضوية تضاف الى التربة بغرض تحسين خواصها الفيزيائية و/أو البيولوجية وتحتوي على العناصر الغذائية الكبرى بنسبة اقل من 3÷ من وزن المنتج القائم.» والباقي دون تعديل.
مادة 2: يتم ادخال هذا التعديل على متن القرار رقم 602/1 تاريخ 4/7/2011 وفي موقعه المناسب.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
في 10/8/2011
وزير الزراعة
الدكتور حسين الحاج حسن