All legislation

قرار Decision No. 742 11/08/2011

الغاء تسجيل ومنع استيراد ادوية زراعية محضرة من قبل شركة Modern Insecticides Limited من منشأ هندي

Type
قرار · Decision
Number
742
Date
11/08/2011
Official Gazette
Issue 38, 18/08/2011, p. 2981-2982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 742 تاريخ 11/08/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية في اجتماعها الثامن عشر تاريخ 6/7/2011 حيث تبين ان الملفات مزورة، فقد تم نزع الكروموتوغرامات من مكان والصاقها في الملف من مكان آخر، تاركين آثار التزوير على الملف،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تسجيل واستيراد الادوية الزراعية المحضرة من قبل شركة Modern Insecticides Limited من منشأ هندي.

المادة 2

مادة 2: يعلق تسجيل المبيدات التي تم تسجيلها في مصلحة وقاية النبات لصالح الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يمنع ادخال أي من المبيدات الزراعية المعدة للشركة المذكورة في المادة الاولى الى الاراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار باستثناء تلك التي يثبت تصديرها من الهند قبل صدور هذا القرار على أن يثبت ذلك بموجب مستندات مصدقة من المصدر انه تم شراؤها قبل تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11/8/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن