All legislation

مرسوم Decree No. 6107 17/08/2011

تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
6107
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 40, 01/09/2011, p. 3314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6107 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وأحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 (إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة من منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا - وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق)،

بناء على قرار اللجنة المكلفة معرفة هذه الحقوق الصادر بتاريخ 20/10/2009 المتضمن تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة من منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا،

بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: لا حق ملكية لأي كان من الأفراد أو الجماعات على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر كل مياه الينابيع الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم أملاكا عامة.

المادة 3

مادة 3: تبقى حقوق الري محفوظة للعقارات المدونة على الصحائف العينية لهذه العقارات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الطاقة المياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي