المادة 1
مادة 1: لا حق ملكية لأي كان من الأفراد أو الجماعات على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا.
مرسوم Decree No. 6107 17/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية وأحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 803 تاريخ 26/11/2008 (إفتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة من منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا - وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق)،
بناء على قرار اللجنة المكلفة معرفة هذه الحقوق الصادر بتاريخ 20/10/2009 المتضمن تصفية الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة من منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا،
بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: لا حق ملكية لأي كان من الأفراد أو الجماعات على مياه ينابيع الدلبة والنعنع والزيرة في منطقتي إيعال ومزيارة العقاريتين - قضاء زغرتا.
مادة 2: تعتبر كل مياه الينابيع الواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم أملاكا عامة.
مادة 3: تبقى حقوق الري محفوظة للعقارات المدونة على الصحائف العينية لهذه العقارات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الطاقة المياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي