المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بنعفول - قضاء صيدا.
مرسوم Decree No. 6175 24/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على استدعاء بلدية بنعفول بتاريخ 6/2/2010 والمتضمن وجود خلاف بين الأهالي على مياه عين بنعفول،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين بنعفول - قضاء صيدا.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .
مادة 3: تعيين لجنة من السادة: -القاضي جورج مزهر رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة الدرجة الاولى في الجنوب رئيسا- -فوميا الحاصباني مهندس في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عضوا- -مجمد اسماعيل جمعة موظف في المحكمة العقارية في الجنوب عضوا- -الدكتور ضاهر أبو غزالة عن اصحاب الحقوق عضوا- -السيد سعد عبد الكريم بدوي عن اصحاب الحقوق عضوا- مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه والمذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم أن يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية بنعفول - قضاء صيدا.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير الطاقة المياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي