المادة 1
مادة 1: الرجوع عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع تجهيز بئر الكرك المقرر بالمرسوم رقم 17607 تاريخ 5/6/2006 للاسباب المبينة اعلاه.
مرسوم Decree No. 6178 24/08/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته) لاسيما المادة 32 منه،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد لتعديل مرسوم تجهيز بئر الكرك - قضاء زحلة - محافظة البقاع - اشغال انشاء محطة ضخ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004،
بناء على تقرير اللجنة المكلفة من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية لايجاد الحلول المناسبة لمشروع تجهيز بئر الكرك، واجراء الاقتراحات المطلوبة،
بناء على كتاب مؤسسة مياه البقاع رقم الصادر 1006/ص2 تاريخ 21/6/2011 والذي اشارت فيه الى وجود تلوث في مياه البئر المذكورة مما تم صرف النظر عن هذه البئر والاستعاضة عنها ببئر اخرى موجودة على الاوتستراد تقوم بتجهيزها،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الرجوع عن اعلان المنفعة العامة من تنفيذ مشروع تجهيز بئر الكرك المقرر بالمرسوم رقم 17607 تاريخ 5/6/2006 للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: ترقين اشارة المرسوم رقم 17607 تاريخ 5/9/2006 عن صحيفة العقار رقم 187 - معلقة اراضي - قضاء زحلة - بعد صدور هدا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل